responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 211
تتمة
[التقليد في أصول الدين]
قد اتضح لك التقليد في المسائل الفقهية، وبقى الكلام في جواز التقليد في أصول الدين، وهو علم العقائد المشهور بعلم الكلام.
فأعلم أن في جواز التقليد فيه أقوالاً: أحدها - وبه قال الجمهور - المنع، وفي التنزيل ذمه في الأصول بقوله سبحانه حكاية عن الكافر: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} [الزخرف 23] والحث عليه في الفروع بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء 7] والثاني - الجواز، وحكي عن العنبري وغيره إجماع السلف على قبول كلمتى الشهادة من الناطق بها من غير أن يقال له: هل نظرت أو تبصرت بدليل، الثالث - وجوب التقليد وتحريم النظر والبحث فيه، فمنهم من جعل سببه أن النظر فيه لا يفضى إلى العلم الذى هو المطلوب ومنهم من قال يفضى إليه، ولكن ربما أوقع الناظر في شبهة فيكون سبب ضلالة.
قال ابن أبي زرعة: وظاهر كلام الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - بوافق هذا المذاهب حيث قال: رأيي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجويد،وينادي عليهم في العشائر: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأشتغل بعلم الأوائل.
وقال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وعلى الأول وهو المنع من التقليد فيه حكى عن الأشعري - زيادة في ذلك - إن إيمان المقلد لا يصح، وأنه يقول بتكفير العوام. وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيري وقال: هذا كذب وزور.
وقال إمامنا الأستاذ أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام

اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست